الشيخ علي النمازي الشاهرودي
336
مستدرك سفينة البحار
الكلام في اشتراط حلية مكان المصلي والمنع عن الصلاة في المغصوب ( 1 ) . باب طهارة موضع الصلاة وما يتبعها من أحكام المصلي ( 2 ) . باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول ( 3 ) . وفيه الروايات الدالة على الجواز مع الكراهة ، وكذا الصلاة على جلود السباع لكن لا يسجد عليها ، ولا على الحرير ولا على التماثيل إذا كان مما لا يسجد عليها ، فراجع أيضا البحار ( 4 ) . شرح ما يسجد عليه ( 5 ) . الروايات في أن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب أو تمثال جسد أو صورة انسان ، أو إناء يبال فيه في البحار ( 6 ) . باب ما يكون بين يدي المصلي أو ممر بين يديه واستحباب السترة ( 7 ) . قال الشهيد في الذكرى : تستحب السترة - بضم السين - في قبلة المصلي إجماعا ، فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو سارية ، وإن كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه ، ويجوز بكل ما يعد ساترا ولو عنزة - إلى أن قال : - وروى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل ، فإن لم يجد فحجرا ، فإن لم يجد فسهما ، فإن لم يجد فيخط في الأرض بين يديه ( 8 ) . وتقدم في " ستر " ما يتعلق بذلك . باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ( 9 ) . منها : وادي النمل والأرض المالحة لا يصلى فيهما ، كما قاله مولانا الباقر ( عليه السلام )
--> ( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 111 و 193 ، وجديد ج 83 / 282 ، وج 84 / 230 . ( 2 ) جديد ج 83 / 285 ، وص 288 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 112 . ( 3 ) جديد ج 83 / 285 ، وص 288 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 112 . ( 4 ) جديد ج 10 / 286 . ( 5 ) جديد ج 10 / 106 و 283 ، وط كمباني ج 4 / 116 و 157 . ( 6 ) جديد ج 83 / 290 ، وص 294 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 113 . ( 7 ) جديد ج 83 / 290 ، وص 294 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 113 . ( 8 ) جديد ج 83 / 300 ، وص 305 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 116 . ( 9 ) جديد ج 83 / 300 ، وص 305 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 116 .